مقالات عن الذهب

ما هي زكاة الذهب و كيفية استخراجها و حكم الزكاة على الذهب الملبوس

ماهي زكاة الذهب و كيفية استخراج زكاة الذهب و شروط زكاة الذهب و ما هي زكاة الذهب الملبوس و متى تجب زكاة الذهب

كيفية استخراج زكاة الذهب 

يكون من الواجب إخراج زكاة الذهب إذا وجبت النصاب ، والنصاب هو أن تزن عدد جرامات الذهب 85 جرام من الذهب عيار 21 أو أكثر إذا مر عليه الحول ، والحول هو مرور عام كامل على امتلاك الذهب ويتم احتسابه هجريا وليس ميلاديا وتكون قيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5 % من قيمة الذهب ، ويوجد العديد من الطرق لإخراج زكاة الذهب مثل 

الطريقة الأولى لحساب زكاة الذهب : 

  • يتم قسمة مجموع جرامات الذهب التي تملكها ثم تقوم بقسمتها على العدد 40 ويكون الناتج هو عدد الجرامات الواجب الزكاة بمقدار سعر الذهب الحالي 
  • مثالا لو كان لديك حوالي 800 جرام من الذهب فتكون المعادلة كالآتي يتم 800 على 40 = 20 
  • فيكون من الواجب عليك إخراج قيمة 20 جرام من الذهب زكاة 

الطريقة الثانية لحساب زكاة الذهب :

  • لتقوم بحساب عدد جرامات الذهب التي لديك وتقوم بقسمتها على العدد 10 والناتج علي 4 والنتيجة هي مقدار عدد الجرامات الواجب إخراج الزكاة 
  • مثال إذا كان لديك مجموع عدد جرامات الذهب 800÷10=80 جرام من الذهب  80÷4=20 جرام من الذهب وهو مجموع عدد الجرامات الواجب الزكاة عنها 

الطريقة الثالثة لحساب زكاة الذهب :

وهذه الطريقة تمكنك من معرفة القيمة النقدية مباشرة لزكاة الذهب وهي كالآتي تقوم بضرب سعر جرام الذهب بعدد جرامات الذهب التي تمتلكها 

وبعدها يتم قسمة الناتج على رقم 40 

ثم تقوم بإخراج مقدار ربع العشر منها وهي تساوي 2.5% 

 مثال لو كان سعر جرام الذهب يحسب بالدينار ويكون سعره 36 دينار لجرام الذهب عيار 21 فتكون المعادلة هكذا 800×36=28.800 دينار

وبعدها يتم إحتساب قيمة ربع العشر وهي نسبة 2.5% من قيمة المبلغ النهائي وتكون بالقسمة على رقم 40) 28.800÷40=720 دينار

فتكون القيمة الواجب إخراجها هي 720 دينار وهي ثمن 20 جرام من الذهب 

حكم الزكاة على الذهب الملبوس

يتساءل الكثيرون حول موضوع الزكاة للذهب الملبوس أو الزينه للنساء وقد أقرت دار الافتاء المصرية وأيضا الأزهر الشريف إنه لا تجب الزكاة عن الذهب المعد للزينة والذي تقوم النساء بارتدائه حتى ولو بلغ النصاب وهو 85 جرام من الذهب عيار 21 وحتي ولو بلغت قناطير من الذهب لا يجوز الزكاة عليه 

في الذهب الذي يتم إستخدامه ليس من أجل التجارة أو النماء والاستثمار وإنما يتم إستخدامه للزينة وفي النساء من زكاة الذهب وحتي ولو كانت قناطير مقنطرة من الذهب ولكن يكون بشرط وهو

 

أن لا يتم إستخدامه بما يخالف الشرع فمثلا لا يجوز للرجال التزين وإرتداء الذهب وأن لا يكون الذهب مقداره أكبر من نظيره ماترتديه صاحبة هذا الذهب 

وتتسائل فئة أيضا من مستخدمين الذهب الابيض عن حكم الزكاة للذهب الابيض وقد أجابت دار الإفتاء على أنه إذا كان المقصود بالذهب الأبيض هو البلاتينيوم فهو يكون عنصر متغير تماما عن الذهب ولا يجوز عليه أحكام الزكاة الذي يتم تطبيقها على الذهب ويطلق عليه لقب ذهب كاسم مجازي فقط وليس له علاقة في تركيبه بالذهب فلا يجوز الزكاة عليه 

بينما إذا كان المقصود بالذهب الأبيض هو الذهب المطلي بالفضة أو البلاتينيوم أو الممزوج بهم فلا تجوز عليه إخراج الزكاة أيضا إلا إذا تم تصفيته تماما من العناصر الأخرى من الذهب ليبلغ عدد الجرامات جميعها نصابا وهو 85 جرام وإذا لم تصل النصاب فلا تجب عليه الزكاة وإذا تم اتخاذ هذا الذهب للزينة فلا يخرج عليه زكاة ايضا وحتى لو بلغ الخالص منه مقدار النصاب 

كيفية إخراج زكاة الذهب

قد أكد المسؤول أمين لجنة الفتوى الدكتور محمد عبد السميع بدار الإفتاء على أن الذهب الذي تقوم السيدات باستخدامه للزينة لا تجب عليه الزكاة حتى لو بلغ فوق النصاب مئة نصاب وهذا ما اتفق وأجمع عليه جمهور الفقهاء 

وقد أكد أيضا إنه الذهب الواجب إخراج الزكاه عليه عند بلوغه النصاب 85 جرام فيما فوق ويكون معد للتجارة والإستثمار والادخار فقط وليست التزين بالحلي والمجوهرات التي ترتديها النساء 

  • أولا ويكون عن طريق دفع قيمة ربع عشر جرامات الذهب زكاة فعليك أولا حساب قيمة الذهب ومعرفة عدد الجرامات ثم تقوم بضرب عدد جرامات الذهب في سعر الجرام خلال الوقت الحالي والنتيجة النهائية يتم دفع قيمة 2.5% زكاة عن الذهب 
  • من يقوم بشراء السبائك الذهبية للإدخارها 
  • وهم من يقومون بشراء الذهب الكسر للإستثمار وتوفير ثمن المصنعية
  • في حالة قد ورث الرجل ذهب عن أمه وقد بلغ النصاب ففي هذه الحالة من الواجب دفع قيمة زكاة الذهب حيث إنه لا يجوز للرجل ارتداء الذهب 

فقد اكد دار الإفتاء إنه جميع الاحجار الكريمة التي ترتديها النساء ومهما كانت نفيسة الثمن لا تجوز  الذكاة عليها بخلاف الذهب والفضة وتتضارب آراء الفقهاء ولكن الاجماع على انه لايجوز الزكاة عن ذهب المرأه التي تقوم باستخدامه للتزين 

فقد ذهب رأي الاحناف إيل إنه من الضروري دفع قيمة الذكاه عن كل حول هجري حتي ولو كان الذهب للزينه فقط مستدلا برأيه بحديث النبي الشريف أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب فقال لهما أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار قالتا لا، قال فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما [رواه الترمذي].

ويوجد حديث آخر عن الرسول ثانيًا : عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا أتُعْطِيَان زكاتَه ؟ قالت فقلنا لا قال أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار أَدِّيَا زكاته [رواه أحمد].

وأستعان ثالثًا : عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليَّ رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـفرأى في يدي فتْخات من وَرِق  خواتم كبارًا من فضة فقال لي ما هذا يا عائشة فقلت صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال أتؤدِّين زَكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هي حسْبك منَ النَّار [رواه أبو داود] 

وقد ذكر الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) [ولأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء وسواء كان يمسكها للتجارة او للنفقة أو للتجمل أو لم ينو شيئا  

على عكس جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية والذين أكدوا من عدم وجوب إخراج الزكاة عن الذهب المستخدم من أجل الزينة وليس بهدف الاتجار حتى ولو بلغ النصاب على أن لا يتم الإسراف به ويكون في المعقول من دلالتهم على هذا الرأي 

ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ أفيه زكاة  قال لا فقيل وإن كان يبلُغ ألف دينار فقال جابر أكثر 

وبناء عليه فقد أقروا أن الذهب الذي يتم إستخدامه من أجل التزين والحلي والمجوهرات لايتم فرض زكاة الذهب عليه 

متى تجب زكاة الذهب

وقد أفتي مركز الإفتاء أن من الضروري إخراج زكاة الذهب على كل من لديه النصاب فيما فوقه والنصاب يساوي 85 جراما من الذهب من عيار 24 قيراط وتم إخراج قيمته ربع العشر أي ما يعادل 2.5 % من قيمة عيار الذهب في تمام يوم الحول ويوم إخراج الزكاة فمن الواجب أن تقوم بإخراجها عند تمام حول وهو يعني عام هجري كامل على امتلاكك للذهب ومن الواجب إخراجها مهما كانت الظروف حتى ولو كان من يمتلك الذهب لا يعمل 

فمادام يمتلك مالك النصاب الذهب وقد مر عليه حول كامل فمن الضروري أن تقوم بالتزكية عنه وإخراج الزكاة الواجبة عليك 

وقد أوجب الله الزكاة على الأغنياء ويساعدون المحتاجين والفقراء حتى لا يصبح يوجد فقراء في المجتمع وبالتالي تنتشر الجريمة والبلبلة والغني هو من يمتلك 85 من جرامات الذهب النقي عيار 24 قيراط فبمجرد مرور حول كامل على الذهب فمن الضروري من إخراج زكاته الواجبة 

الزكاة واجبة ليست فقط على كبار التجار والأغنياء بل ايضا علي متوسطي الدخل ولكن كل شخص على حسب إمكانياته فهي معادلة بسيطة على الذهب فكلما زاد ماتملكه زادت قيمة الزكاة وكلما قل كلما قلت قيمة الزكاة بشرط أن تبلغ النصاب فيما فوقها

أما بخصوص الذهب الذي تقتنيه المرأة من أجل الزينة والحلي والمجوهرات فلا تجب عليه الزكاة حتى ولو كانت لا ترتديه باستمرار بشرط أن يكون للتزين وليس للاستثمار والادخار تفرض الزكاة فقط على الذهب المعد للادخار السبائك والعملات الذهبية وليس المصور والمصمم للارتداء والزينة 

ماهي زكاة الذهب 

تعتبر زكاة الذهب من الاشياء الواجب فعلها والقيام بها بإجماع أراء الفقهاء ولكن تكون بشروط محددة معينة لقوله تعالى (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)

و لقول رسول الله الكريم (إلَّا إذا أدَّيْتِ زكاتَه فليس بكنزٍ)

ولكن يوجد شروط هامة يجب توافرها لإخراج زكاة الذهب وهي عبارة عن ان يكون لديك حد النصاب وهو امتلاك 85 جرام من الذهب الخالص النقي عيار 24 ويكون قد مر على امتلاكك له حول كامل ويجوز على الذهب المشغول والسبائك والعملات إلا ما اتخذ من اجل التزين فقط للسيدات على سبيل المثال فإذا ورث رجل عن امه ذهب فمن الضروري إخراج الزكاة عليه حيث إنه لا يجوز للرجال ارتداء الذهب كحلي فمن شروطه ايضا ان يتم إستخدامه استخداما مباحا

وهذا تماما ما خالفه رأي الحنفية حيث أكدوا علي ضرورة إخراج الزكاة للذهب المستعمل كحلي أيضا وللزينه وأيضا عن إخراج الذهب من الارض النقي الخالص إخراج الزكاة عليه بدون مرور حول كامل عليه فيجب إخراج الزكاة عند استخراجه فورا 

شروط زكاة الذهب

يوجد شروط زكاة الذهب من الواجب توافرها في الشخص الذي يمتلك الذهب ومن أشهر وأهم هذه الشروط هي أن يبلغ الذهب النصاب وأن يكون قد مر عليه حول كامل منذ إمتلاكك للنصاب ومن الضروري والواجب إخراج الزكاة على جميع الذهب من سبائك ومشغولات وعملات

ومن أهم شروط إخراج زكاة الذهب : 

  • تفرض زكاة الذهب فقط على المسلمين وهذا الرأي قد اتفق عليه الفقهاء المسلمين وقد أوجبتها المذهب الشافعي على المرتد قبل فترة ارتداده 
  • لا تفرض زكاة الذهب علي العبيد بينما الذي يقوم بدفعها هو سيده المسئول عنه  علي عكي رأي المالكية واللذين يرون أنها لا تفرض على العبيد ولا سيدهم 
  • من أهم الشروط للحنفية هي العقل والبلوغ ويري جموع الفقهاء إنها تخرج عن غير البالغ وغير العاقل حيث يقوم الولي المسؤول عنهم بإخراجها بناء عنهم
  • القدرة على التصرف بشكل كامل بالمال فلا يجوز إخراج الزكاة عن ذهب الغير إلا إذا كان وصي عليه اولا يجوز أيضا الزكاة عن ما نبت في الأرض بدون زراعة الانسان له 
  • من الضروري أن يكون قد مر حول كامل منذ امتلاك النصاب من الذهب والحول هو سنة قمرية هجرية كاملة 
  • وقد اشترط الحنفية والحنابلة ضرورة ان يكون الشخص غير مدان بالمال لشخص آخر وقد استثنى الشافعي الدين في حالة كونه لا ينقص من النصاب حيث إنه لا يمنع إتمام الزكاة ودفعها
  • وتكون زيادة عن الحاجات الأساسية كالمسكن والملبس والنفقة وتكون قيمة الزكاة ربع العشر ما يساوي 2.5% من قيمة الذهب عيار 24 ولا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين لقوله تعالى  (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)
  • ولا تجوز الزكاة عن المكاتب حيث يعامل معاملة إنه ليس صاحب المال الأصلي ولا يجوز له التصرف التام به ولهذا فلا يطالب بزكاة عن ذهب لا يخصه وهو مجرد مكاتب عليه فقط 

زكاة الذهب الملبوس 

زكاة الذهب الملبوس 
زكاة الذهب الملبوس

يعد الذهب من الأموال والتي يجوز عنها الزكاة برأي جميع الفقهاء حيث إنه من أنواع الأموال المستخدمة من أجل الاستثمار ويرتفع ثمنها بشكل مستمر ودائم فبمجرد أن يبلغ الذهب حد النصاب ويمر عليه حول قمري هجري كامل يجب عليه أداء الزكاة 

ومن ناحية الذهب المشغول مثل لازوردي فإذا اتخذ للزينة والتجمل فلا تجب عليه الزكاة إلا برأي الحنفية إنه من الضروري أداء زكاته ولكن جمهور الفقهاء فلا يوجد عليه زكاة إذا كان في حد المعقول والمعتاد والمتعارف عليه وسط الناس للارتداء 

ولكن إذا كان الذهب من اجل الادخار والاستثمار ففي هذه الحالة من الضروري إخراج زكاته 

فيوجد آراء مختلفة على الذهب الملبوس مثل (القلادة والأسورة والخاتم ) وما أشبه من القطع المعدة من الحلي للزينة فاتجه جمهور الفقهاء مثل ( الحنابلة – المالكية – الشافعية ) إلا غنه لا يجب إخراج الزكاة عن هذا النوع من الذهب لغرض التزين ولكن يوجد شروط أيضا عليه مثل :

  • أن يكون القطع الذهبية التي تتزين المرأه بها حلالا وليست حراما مثل النعال والسيف وغيره من القطع التي يحرم إرتدائها  أو أن يقوم الرجل بارتداء الذهب للزينة ولا يكون من أجل الادخار والاكتناز 
  • أن يكون كمية الذهب التي تقوم بارتدائها من الكمية المتعارفة والمعتادة للارتداء في الوسط التي تعيش خلاله بعيدا عن التبذير والإسراف المبالغ به في ارتداء الذهب 
  • ولكن في حالة كان الذهب الذي تقوم بارتدائه كثيرا عن المعتاد ويكونوا باهظة الثمن بشكل مبالغ به فوجب عليه الزكاة حيث قد وجب الحنفية دفع الزكاة عن الذهب بجميع أحواله للتزين او في حالة الادخار ففي حالة كونه وصل حد النصاب فمن الضروري دفع الزكاة  وفي جميع حالات واستخدامات الذهب إذا كان حلالا أو حراما فمن الواجب دفع الزكاة  فمن المعروف عن الذهب عموما هو النماء والادخار سواء تم إستخدامه وارتدائه أم لا وقد استدل الحنفية بالحديث ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حيث قال أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأتانِ في أَيديهما أَساورُ مِن ذَهبٍ فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ يومَ القيامةِ أَساورَ مِن نارٍ قالتا لا قال فأَدِّيَا حقَّ هذا الذي في أَيديكما

اقرا ايضا:

ازاي تشتري سبيكة ذهب وتفرق بين الأصلية والمغشوشة

شراء ذهب اون لاين ٢٠٢٢

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء غلق مانع الاعلانات للتمكن من تصفح الموقع و الاستمتاع بالقراءه