هل ذهب الزينة عليه زكاة
يسال الكثيرون عن “هل ذهب الزينة عليه زكاة” فلقد اختلف الفقهاء فيما بينهم فيما يخلص وجوب الزكاة عن الذهب المعد للزينة والاستخدام الشخصي حيث يرى فريق منهم وجوب إخراج الزكاة عن الذهب المستخدم للزينة ويرى فريق آخر أن إستخدامه للزينة و غرض شخصي وليس بغرض الاستثمار ينفي ركن من أركان وشروط الزكاة وهي نيه نماء المال
ولكن من الأفضل الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة والذي يرى من ضرورة وجوب إخراج الزكاة عن الذهب المعد للاستخدام الشخصي والزينة وستندا لقول رسولنا الكريم ﷺ : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره
مستدلا في رأيه بوجوب الزكاة حديث آخر لرسول الله ﷺ أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني سوارين من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله
فيما يدل أن الذهب الذي يستخدم من أجل التزين والاستخدام الشخصي من الواجب إخراج الزكاة عنه فمن رأيه إنه يرى أن التزين بالذهب يكون نوع من أنواع الزيادة عن الحاجة الاساسية ويتعرض للنماء وزيادة سعره بمرور الوقت ولهذا فمن الضروري إخراج الزكاة عنه تورعا و عبادة وتقربا من الله تعالى
مستلا أيضا برأيه حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها ليس في الحلي زكاة.
ولكن يقر ويجمع العلماء جميعا على أن الذهب إذا بلغ النصاب والنصاب في اللغة يعني الأصل وقد به الحد الادني من امتلاك الذهب ويكون 85 جرام من الذهب الخالص النقي عيار 24 قيراط أو مايعادله من الذهب عيار 21 وعيار 18 بعد إخراج العناصر المضافة إليه من زنك ونحاس مثلا ليكون الذهب النقي به يبلغ النصاب
وأيضا يكون قد مر عليه حول كامل والحول هو يكون عام هجري قمري منذ إمتلاك نصاب الذهب بعد إخراج الديون والنفقات الأساسية الواجبة على المسلم إنفاقها فإذا تبقي ما بلغ النصاب فيجب عليه إخراج الزكاة
وتكون قيمة الزكاة وهي ربع العشر أي 2.5% من قيمة الذهب بسعره بعد مرور الحول عليه
ذهب الزينة هل عليه زكاة
إختلفت الاراء حول وجوب الزكاة عن الذهب المستخدم للزينة فمن فطرة المرأة السليمة حبها للزينة والتزين وإستخدامه الشخصي للذهب ينفي عنها ركن من أركان الزكاة وهي النماء والاستثمار مثل البعير الذي يمتهن والبقر الذي يمتهن أيضا فيعامل نفس المعاملة بالظبط وفريق آخر يري إنه من الصواب دفع الزكاة ووجوبها وهو الرأي الراجح علي الرغم من إنه ليس رأي مجموع الفقهاء وإنما هو رأي الامام أبي حنيفة فمستدلا لقول الله تعالي ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) وتكون الحليلة هنا هي خاصة بالمرأة وقد أوجب عنها الله الزكاة بل وعممها أيضا وماذكر إلا حليلة المرأة
مستدلا أيضا لقول النبي الكريم ﷺ ما من صاحب ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث وهذا يعمُّ ذهبَ المرأة وفضَّتها
كما قد ذكر عن رسول الله ﷺ لما دخلت عليه امرأةٌ ومعها ابنتان عليها سواران من ذهبٍ قال أتُؤدِّين زكاةَ هذا قالت لا قال أيسرُّكِ أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله
كما ذكر عن رسول الله أيضا قالت له أمُّ سلمة يا رسول الله وكانت عليها أوضاح من ذهبٍ أكنزٌ هذا قال ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ ولم يقل لها إنَّ هذا حُلي ليس فيه زكاة
وروي عن النبي أيضا ﷺ أنه قال( ليس في الحلي زكاة ) وهو من الأحاديث الضعيفة والتي استدل بها باقي الفقهاء لجواز عدم وجوب الزكاة عن ذهب الزينة المستخدم للتزين
نصاب زكاة المال عيار الذهب
العيار الذي يتم إستخدامه كمعيار للزكاة والنصاب هو الذهب عيار 24 قيراط من الذهب الخالص والنقي وما يساويه من الذهب عيار 18 وعيار 21 بعد خصم قيمة المعادن والفلزات الأخرى المصنوعة من الذهب حتي يا النصاب وهو 85 جرام من الذهب النقي فهذا الحد الأدنى أو ما يسمى النصاب فيما فوقه فمن الواجب إخراج الزكاة عنه وهذا ما أجمع عليه الفقهاء بدون اختلاف فيما بينهم
حيث إنه يتم إخراج الزكاة عن الذهب عيار 21 و عيار 18 بعد إخراج الخالص منه من الذهب وإذا بلغ النصاب فيكون من الواجب دفع الزكاة ولو لم يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة ويكون معرفة قيمة الذهب الخالص بالطريقة الآتية وهي : تقوم بضرب العيار في عدد الجرامات ثم تقوم بقسمة النتيجة على الرقم 24 والنتيجة تكون عدد جرامات الذهب عيار 24
على اى عيار ذهب تحسب زكاة المال
تحسب الزكاة على معيار الذهب 24 قيراط وبلوغه النصاب وهو 85 جرام من الذهب النقي ولكن هذا لا يعني إنه لا يوجد زكاة عن الذهب عيار 18 وعيار 21 فمن الواجب إخراج زكاتهم إذا بلغ الصافي النقي الخالص منهم النصاب 85 جرام من الذهب بعد إخراج وزن الفلزات والعناصر المعدنية الأخرى المستخدمة في صناعته
ولمعرفة قيمة الذهب النقي الموجود بالسيارات الأخري مثل 21 وعيار 18 بأن تقوم بضرب العيار في عدد الجرامات وتقوم بقسمة النتيجة على رقم 24 ويرى جمهور الفقهاء أن الذهب المعد للزينة لا يتم إخراج زكاة عنه وجوبا ولكن في حالة أن رغبت في إخراج الزكاة تورعا فيكون من الأفضل بالإضافة إلي أن الفقه الحنفي يرى وجوب إخراج الزكاة عن الذهب المستخدم في الزينة
إما إذا كان الذهب متخذا من أجل الاستثمار والتجارة والنماء فهنا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 85 جرام من الذهب الخالص النقي عيار 24 قيراط وقد مر عليه حول كامل من وقت إمتلاك نصاب الذهب بعد إخراج الديون والنفقات اللازمة بما لا يكون قد قلل من قيمة النصاب
وتكون قيمة الزكاة هي ربع العشر أي 2.5% بعد حساب قيمة جرامات الذهب بالجنيه فتقوم بدفع 25 جنيه عن كل 1000 جنيه فمن الممكن أن تخرج الزكاة نقودا أو ذهب أيهما مسرا لك
نصاب الزكاة بالذهب أم الفضة
عند إخراج الزكاة بالاوراق النقدية يمكنك فعل هذا أو إخراج ذهب أو إخراج فضة أو إخراج قيمة الزكاة عن النصاب عن 85 جرام من الذهب أو عند إمتلاكك نصاب الفضة والذي قدر بخمسمائة خمسة وتسعون جراما من الفضة الخالصة أيضا فتخرج قيمة الزكاة نقدنا عنها فيكون نصاب الذهب هو عشرون مثقالا ومن هنا جاء حساب 85 جرام حيث المثقال الواحد يقدر ب4.25 عند ضربهم بعشرين يكون الناتج 85 جرام من الذهب النقي عيار 24 قيراط وتكون قيمة نصاب الفضة أقل من قيمة نصاب الذهب بكثير
نصاب زكاة الذهب عيار 21
- نصاب الذهب عيار 24 يكون 85 جرام
- نصاب الذهب عيار 22 يكون 92.7 جرام
- نصاب الذهب عيار 21 يكون 97.1 جرام
- نصاب الذهب عيار 18 يكون 113 جرام
- نصاب الذهب عيار 14 يكون 145.7 جرام
- نصاب الذهب عيار 10 يكون 240 جرام
تعد الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وبالاخص فهي الركن الثالث في الإسلام وفريضة أمرنا الله تعالى بأدائها من أجل إعطاء الفقراء حقهم في مال الأغنياء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع ولا يوجد محتاجين بين الناس عند إخراج الزكاة وحق الله من مال الأغنياء
ومعني كلمة الزكاة في اللغة العربية زيادة البركة والخير وهذا ما وعد الله به المزكين لذهابه والزكاة تكون عبارة عن إخراج جزء لا يتعدى ربع العشر من قيمة الذهب كل عام هجري في الزكاة هي لغة الخير والبركة لأموال الأغنياء عند إعطاء الفقراء والمحتاجين حقهم من مال الله وتعتبر الزكاة أحد أنواع التورع والتقرب وعبادة الله عز وجل حيث عند إخراج الزكاة تكون قد جلبت لبيتك وأهلك ومالك وذهبك الرزق والبركة وهفها هو صلاح المجتمع ولجميع هذه الأسباب يتشجع المسلم الخير من أجل أداء الفقراء حقوقهم في مال الله عز وجل حيث يكون لها وقت محدد وهو عند مرور حول كامل أ] عام هجري على نصاب الذهب الذي تمتلكه
تكون قيمة إخراج الزكاة هي ربع العشر أي 2.5% من قيمة الذهب المادية بالاوراق المالية أو يمكنك إخراجها ذهب فعند حساب قيمة عدد جرامات الذهب التي بلغت النصاب حينها يمكن دفع زكاة 25 جنيه عن كل 1000 جنيه
ويكون نصاب الذهب هو عشرون مثقالا والمثقال بلغ وزنه 4.25 جرام من الذهب الخالص أي أن النصاب وهو الحد الأدني لإخراج زكاة الذهب 85 جراما من الذهب النقي عيار 24 قيراط فإذا كان لديك ذهب عيار 18 أو عيار 21 فتقوم بحساب قيمة الصافي فقط من الذهب عيار 24 به حيث إنه يكون مخلوط بالفلزات والعناصر المختلفة الأخرى من المعادن مثل النحاس والزنك وغيرها من المعادن المستخدمة في صناعة الذهب ويكون الحساب في العيارات المختلفة ذهب كالآتي :
يعد زكاة الذهب من الفروض الواجبة والتي أجمع عليها الفقهاء فيما بينهم بدون إختلاف وقدرت ب ربع العشر أي 2.5% عند بلوغ الذهب النصاب والذي يكون عشرين مثقالا من الذهب ومن أهم شروط الزكاة أن يكون المالك للذهب ملكية تامه غير مشروطة وتكون النصاب للذهب صافي بدون ديون للمالك وبعد إخراج النفقات الاساسية له ويكون قد مر عليها حول قمري هجري كامل من وقت إمتلاك نصاب الذهب والذي قدر ب 85 جرام من الذهب النقي
وإخراج الزكاة إتبع الآتي فمن الضروري أن تحدد يوم محدد لإخراج الزكاة ويكون اليوم التالي لمرور الحول ولا يجوز أن تنتظر حتى يتغير سعر الذهب لصالح مالك الذهب مع تحديد قيمة الذهب المالية في نفس اليوم وتكون قيمة الذهب هي الوزن النهائي لها وليس النصاب فقط فإن زادت عن النصاب فتقدر ثمنها وبعدها تقوم بحساب قيمة ربع العشر من المبلغ النهائي أي 2.5% من إجمالي المبلغ أو أن يمكنك قسمة المبلغ النهائي لعدد جرامات الذهب الذي بلغت النصاب على الرقم 40 ليكون هذا هو الزكاة الواجبة الدفع للفقراء والمحتاجين
اقرا ايضا:
شروط زكاة الذهب و طريقة حساب زكاة الذهب و ما هو نصاب زكاة الذهب
ما هي زكاة الذهب و كيفية استخراجها و حكم الزكاة على الذهب الملبوس