مقالات عن الذهب

نصاب الذهب للزكاة و حساب زكاة الذهب و زكاة الذهب للزينة

نصاب الذهب للزكاة و حساب زكاة الذهب و زكاة الذهب للزينة

نصاب الذهب للزكاة 

نصاب الذهب للزكاة
نصاب الذهب للزكاة

يشال الكثيرون عن نصاب الذهب للزكاة و قد قال الدكتور محمود الصاوي الوكيل بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الذهب يعد من أنفس أنواع المعادن على كوكب الأرض مستدلا بقول الله تعالي ( وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )

حد الزكاة هو الذي يكون الحد الادني وهو ما يسمى بالنقاب ففي اللغة العربية النصاب يعني البداية أو الأصل والذي يكون المقصود منه بداية نصيب وحقوق الفقراء في ثروة الأغنياء والذي شرعه الله كحق للفقراء 

فلقد حدد نبينا الكريم صل الله عليه وسلم قيمة النصاب بما يقدر حاليا 85 جرام من الذهب النقي الخالص عيار 24 قيراط أو مايكافئة من الذهب عيار 21 او 18 بعد إستخارج قيمة العناصر الداخلة في تصنيعها مثل النحاس والزنك وغيرها من المعادن الأخرى فيما عدا الفضة فيتم فصل قيمة وزنها عن الذهب وإذا بلغت هي الأخري النصاب فيكون من الواجب إخراج الزكاة عنها وتكون قيمة الزكاة في النصاب فيما فوق هي ربع العشر أي 2.5% أي على كل 1000 جنيه 25 جنيه 

حيث إنه قد قاموا المسلمون منذ قديم الازل في الاعتماد علي الذهب كمقياس الزكاة المستحقة لاستقرارها على مر الأزمنة والعصور

كما إنه يوجد مقياس آخر للذهب يسمى باللغة الفرنسية للأوقية معروفة بإسم تروا أو أوقية تروي أو ماتسمي أيضا بأوقية العطار والتي تزن 31.103 جرام من الذهب النقي عيار 24 قيراط ويوجد أوقية عادية أخري وتكون خاصة بشكل كبير في التعامل بالولايات المتحدة الأمريكية والتي من الشاائع إستخدامها وتكون وزنها 28.3495 جرام من الذهب الخالص عيار 24 فإذا قمنا بقياس حد النصاب من خلال الاوقية فهذا يعني أن 85 جرام من الذهب الخالص تكون حوالي 3 من الاونصات الامريكية والتي تزن 85.04 

نصاب الذهب الواجب فيه الزكاة

قد قام الله تعالى فرض فريضة الزكاة لوجوب إتمامه لإعطاء الفقراء حقهم من أموال الأغنياء حيث جعلها إحدى جدران مبني الدين الإسلامي والتي لا يجوز الإغفال عنها عند وقوع شروطها على الشخص مالك النصاب فيما فوقه حيث قد ذكر رسولنا الكريم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة  وإيتاء الزكاة  والحج  وصوم رمضان ) حيث يعتبر من الأحاديث المتفق عليها 

كما قد قال الله تعالي ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ )

وأيضا ذكر الله تعالي جزاء المانع عنها ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) سورة التوبة 

كما أنه ذكر في الصحيحين أنه قال رسول الله الكريم صل الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارِ ) 

وأيضا في صحيح البخاري إنه عن أبي هريرة إنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع  له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ ( يعني بشدقيه ) يقول أنا مالك أنا كنزك )

وقال الله تعالي ( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

حيث إن الزكاة فريضة على المسلمين واجبة لا يجوز التهاون بها اطلاقا مادام توافق شروط قضائها وإخراجها  ومن شروط الزكاة :

  • إمتلاكك للنصاب والذي يقدر ب 85 جرام من الذهب عيار 24 قيراط النقي أو ما يعادلها من الذهب عيار 21 أو 18 بعد فصله عن الاوزان للعناصر الأخرى مثل الزنك والنحاس 
  • حولان الحول ويكون بمعنى أن يمر عام قمري هجري من وقت امتلاك النصاب بعد إخراج النفقات والديون وغيرها من المصروفات اللازمة والضرورية 

وقد حدد الإسلام أن زكاة الذهب عشرون مثقالا والمثقال يساوي 4.25 جرام من الذهب أي يساوي 85 جراما من الذهب الخالص 

ولحساب قيمة الزكاة كالاتي حيث إنك تقوم أولا بحساب وزن الذهب الخالص والذي يكون قد ساوي 85 جرام أو تخطاه بعدها تقوم بضرب عدد جرامات الذهب التي تملكها سعر جرام الذهب عيار 24 وبعدها تقوم بحساب قيمة 2.5% أي ربع عشر المبلغ ويكون نسبة 25 جنيه عن كل 1000 جنيه 

حساب زكاة الذهب

يبحث كثير من الأشخاص عن كيفية حساب الزكاة الواجبة عن الذهب للفرد وكل مايخص بمواعيد إخراجها والنسبة المتفق عليه والواجبة للزكاة وكيف يتم حسابها بالجنيه المصري وماهو  نصاب زكاة الذهب حيث قد أقر الدكتور أحمد كريمة في تصريح له عن أن الزكاة تعادل 85 جرام من الذهب أو مايقوم بمكانتهم من حيث النمو والاستثمار مثل البنكنوت والأوراق المالية والسندات والأسهم ويكون مقدار إخراج قيمة الزكاة وهي ربع العشر أي 2.5% بشرط أن يكون قد مر حول كامل من وقت إمتلاك نصاب الذهب وبناء عليه فيتم إحتساب قيمة الزكاة عند ميعاد اخر إخراج وموعد الزكاة 

و إخراج زكاة الذهب يوجد بعض الشروط الهامة والتي من الواجب توافرها علي المذكي مثل :

  • أن يكون الذهب قد بلغ النصاب والنصاب يكون عبارة عن 85 جرام من الذهب النقي عيار 24 قيراط كحد أدني وبعدها نقوم بضرب عدد الجرامات التي لدينا في سعر جرام الذهب بعد مرور حول كامل عليها وقت إخراج الزكاة وبعد النتيجة نقوم بأخذ منها ربع العشر أي 2.5% من قيمة النتيجة والتي تكون مبسطا دفع 25 جنيه عن كل 1000 جنيه كقيمة للزكاة 
  • من الضروري أن يكون قد مر حولان الحول وهو مرور عام قمري هجري على امتلاكك لنصاب الذهب 
  • من الضروري ان تكون خاليا من وجود ديون او نفقات أساسية وبعد إخراج قيمتها لا يضر بالمصاب شيء أو يقل منه 

وقد أجاز الفقهاء من عدم دفع قيمة الزكاة عن الذهب الذي يتم استخدامه كزينة للمرأة فالمرأة بطبعها تحب التجمل والتزين بفطرتها السليمة حيث تستخدمه استخدام شخصي وليس بغرض النماء والاستثمار ولكن قد فضل الفقهاء بأن يكون الاستخدام الشخصي في حد العدل الاجتماعي المتعارف عليه والبعد عن البذخ والإسراف فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 

علي عكس تمام إذا كان الغرض منه التخزين والادخار فمن الواجب إخراج قيمة الزكاة عند توافر شروط الزكاة 

حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة

تعد الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وتعد من الفرائض الواجبة الأداء إذا توافرت شروطها على مالك الذهبي ومرور حول قمري هجري من وقت إمتلاكك للنصاب وهذا من أجل أداء حقوق الفقراء حتى تتحقق العدالة في المجتمع بين الاغنياء والفقراء

وضرورة معرفة الواجبات تجاه الله وقد ورد دار الإفتاء احد الاسئلة وهو صف ماحكم الزكاة تجاه الذهب المعد للزينة ولكنني أصبحت امرأة كبيرة في السن ولا استخدمه في التزين ؟ وقد رد علي السؤال الشيخ عبد الله العجمي إنه مادام الذهب قد كانت نيه شراءه من أجل الزينة فلا يجوز إخراج عنه الزكاة حتى ولم يعد يلبس

و قد أقر الشيخ محمد عبد السميع بدار الإفتاء المصرية إن الرأي الراجح بين آراء الفقهاء إنه لا يجوز إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة والاستعمال الشخصي مادام ذهب مباح فلا يجوز التزين السيوف المصنوعة من الذهب أو النعال فزينة المرأة لا زكاة عليها على عكس الذهب الذي معد للادخار وتكون نيتك له هو إدخاره من أجل النماء والإستثمار فمن الواجب إخراج الزكاة عن الذهب ما دام قد بلغ النصاب كحد أدنى وهو 85 جرام من الذهب النقي الخالص عيار 24 قيراط أو مايعادله من الذهب عيار 21 وعيار 18 وتكون قيمة الزكاة هي ربع العشر أي 2.5% من قيمة المبلغ لعدد جرامات الذهب 

فمن أهم أسباب عدم خروج الزكاة عن الذهب المستخدم للزينة هو أنه يكون بنية الزينة فقط وحب المرأة للتزين بفطرتها الطبيعية وليس من أجل الادخار والنماء والذي يكون من أهم أسباب الزكاة وشروطها ومع الاستخدام الشخصي والتزين به ينفي استخدامه للاستثمار مما يسقط عنه حق أداء الزكاة 

حيث إنه أيضا من رأي الفقهاء للمذهب الشافعي إنه في حالة اجتماع نية الزينة والادخار كمثل قام رجل بشراء ذهب لزوجته كزينه تتزين به وفي نفس الوقت من أجل إدخار الأموال فنا أيضا تسقط عنه الزكاة لقد نفي إستخدامه الشخصي والتزين به مبدأ النماء والإدخار  

فحتى ولو بلغ ذهب المرأة المستخدم للنصاب قناطير مقنطرة وليس فقط النصاب فلا يخرج عنه الزكاة لإستخدامه من أجل التزين وليس النماء والاستثمار ولكن مع الاعتدال في الاستخدام الشخصي مما يتناسب مع عرف المجتمع والبيئة حتى لا تكون من المسرفين وهذه من التصرفات التي لا يحبها الله من عباده وإذا أرادت المرأة إخراج الزكاة عن الذهب الخاص بها من باب الورع والتقرب إلي الله فيجوز 

فإذا كان المرأة ذهب ولكنها لا تقوم بإستخدامه بعد للتزين فلا تقوم بإخراج عنه الزكاة أيضا فقد أجمع الفقهاء إنه لا يوجد زكاة عن المجوهرات التي تقوم باستخدامها المرأة مثل الياقوت والمرجان واللؤلؤ بينما اختلف الفقهاء فيما بينهم حول الزكاة عن الذهب وأجمع الائمة الثلاثة بخلاف الحنفية والذي أقر من ضرورة إخراج الزكاة عن الذهب المستخدم للزينة أيضا حيث إن إستخدامه للزينه لا ينفي تعرضه للماء وزيادة سعره وحفاظه على قيمة الأموال بمرور الوقت ولهذا فيري إنه من الواجب إخراج الزكاة عنه وهذا بخلاف رأي الأئمة الثلاثة الذين يرون إن إستخدامه إستخدام شخصي بنية الزينة ينفي عنه مبدأ الادخار والنماء 

وقد إستدل الحنفية علي رأية بحديث ( أن امرأتين جاءتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب فقال لهما ( أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار ؟ قالتا لا قال فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما )

وأيضا مستدلا عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم  وعلينا أَسْوِرَة من ذهب فقال لنا أتُعْطِيَان زكاتَه ؟ قالت فقلنا لا قال أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته 

مستدلا أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليَّ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فرأى في يدي فتْخات من وَرِق  خواتم كبارًا من فضة  فقال لي ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : ( صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله فقال أتؤدِّين زَكاتهن ؟ قلت لا أو ما شاء الله قال هي حسْبك منَ النَّار) 

كما يري الإمام الكاساني الحنفي ( وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ… وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا )

ومخالفا لهم في الرأي الفقهاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة مستدلين أيضا عن ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ أفيه زكاة  قال لا فقيل وإن كان يبلُغ ألف دينار فقال جابر: أكثر. 

مستدلين أيضا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه نحوًا من خمسين ألفًا وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.

زكاة الذهب للزينة

حيث اختلف الفقهاء فيما بينهم فيما يخص وجوب الزكاة عن الذهب المعد للزينة وليس لغرض التجارة أو النماء والاستثمار وانقسموا إلي رأيين وهما :

  • ليس من الواجب الزكاة وهذا الرأي اتفق عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
  • لبنما الرأس الثاني لفقهاء الحنفية يرون أنه من الواجب الزكاة عن الذهب المستخدم للزينة إذا ما توافرت شروط الزكاة من أن يكون الحد الادني له بلغ النصاب وقد مر عليه حول كامل هجري قمري أي عام ويكون النصاب هو 85 جرام من الذهب  

والرأي الراجح هو عدم وجوب إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة والاستخدام الشخصي بما أنه مباح وهذا بسبب إنه يستخدم إستخداما شخصيا من اجل الزينة وليس من أجل التجارة أو الاستثمار والنماء حيث إنه من أهم شروط الزكاة أن يكون الذهب ناميا من أجل الادخار والحفاظ على قيمة الأموال على عكس القطع الذهبية للزينة فهي تكون للمرأة كالاثاث والسيارة والملابس وغيرها من الأشياء التي تقوم باستخدامها استخدام شخصي

ويعد من حاجات المرأة الأساسية التي تقوم باستخدامها بفطرتها الطبيعية والسليمة حبها الزينة والتزين وإرتدائها ويرى الفقهاء أن الأحاديث التي استدل بها الحنفية هي أحاديث منسوخة وضعيفة ويكون الأصل حينها هي براءة الذمة مادام لا يوجد نص صريح ينص بضرورة أو وجوب إخراج الزكاة عن الذهب المستخدم في الزينة ولو تم إخراج الزكاة تورعا وعبادة إلى الله ليكون من الأفضل للخروج عن الخلاف 

علي عكس الذهب الذي يتم إدخاره من أجل التجارة أو النماء فهذا النوع بلا ريب يكون من الواجب إخراج الزكاة عنه كما ذكر عن لسان النووي ( قال أصحابنا لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزة واقتناءه المذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه وبه قطع الجمهور ) المجموع {6/36} وذكر ابن قدامة { وإذا كان الحلي للبس فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال } المغني {2/60}

 وكل ما هو محرم فوجب عليه إخراج الزكاة على سبيل المثال لو كان امرأة تمتلك نعال من الذهب أو سيف فوجب إخراج الزكاة عنهما وإذا ورث رجب نصاب فيما يزيد من الذهب عن والدته فمن الواجب إخراج الزكاة عن الذهب فمن المحرم تزين الرجل بالذهب 

اقرا ايضا:

هل ذهب الزينة عليه زكاة و ما هو نصاب زكاة الذهب عيار 21

شروط زكاة الذهب و طريقة حساب زكاة الذهب و ما هو نصاب زكاة الذهب

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء غلق مانع الاعلانات للتمكن من تصفح الموقع و الاستمتاع بالقراءه