شروط زكاة الذهب
شروط زكاة الذهب كثيرا ما تقع في حيرة لمعرفة ما هي شروط زكاة الذهب وكيفية إخراجها وهل يجوز عليك إخراج الزكاة أم لا
كل هذه التساؤلات تدور في رأسك ولا تعلم الإجابة لكثرة الإجابات المختلفة وتخبطها ، ولكن في هذا المقال سوف نوضح لك كل مايتعلق بشروط زكاة الذهب وهل يتوجب عليك إخراج الزكاة من عدمه حتى لا تتخبط في الإجابات المختلفة والغير واضحة
شروط وجوب الزكاة
عند إخراج زكاة الذهب يوجد العديد من الشروط من الواجب توافرها حتى تكون مكلف وواجب عليك إخراجها فمن شروط زكاة الذهب :
- أن يكون الشخص حرا وليس عبدا وقد أجمع جمهور الفقهاء علي هذا الرأي حيث قالوا إنه لا يملك شيئا حتى تجب عليه الزكاة حيث قد دلل المالكية رأيهم على أن العبد يكون ناقص للمال ولا يملك شيئا ومن شروط إخراج الزكاة هو امتلاك المال ملكا تاما وقد رأي جمهور الفقهاء إنه من الضروري أن يخرج سيدة الزكاة بدلا عنه بدليل قول النبي الكريم (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)
- لا يجب الزكاة عن المكاتب والمكاتب يكون هو من قام بشراء نفسه من سيده في الزكاة لا تجوز على غير المسلمين على عكس رأي المذهب الشافعي والذين يروا من ضرورة دفع الزكاة للمرتد قبل فترة ارتداده وأيضا على غير المسلم من دفع الزكاة في العشور
والعشور تكون عبارة عن التجارة الذي يقوم بها غير المسلم في بلاد المسلمين
حيث يعاقب على ترك الزكاة في الآخرة حيث أن غير المسلم يعذب على ترك الدين الإسلامي ولا تقبل منه الزكاة وقد استدلوا بقول الله تعالي (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)
- من شروط زكاة الذهب أن يبلغ النصاب ويكون هو عبارة عن 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 قيراط وقد مر علي تملكك له عام هجري قمري أو ما يسمى بالحول وإذا لم يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة عنه
حيث قد أمر الله تعالى بأداء فرض الزكاة حتى تتوارث الحياة بين الأغنياء والفقراء فلا يوجد بالمجتمع محتاجين وفقراء
- لإمتلاك نصاب الذهب ملكا تاما حيث أن يكون المال ملكا لصاحبه بكامل إرادته ولا يتعلق به حقوق للغير
طريقة حساب زكاة الذهب
- جمهور الفقهاء قد أفتوا بإنه وجوب إتمام زكاة الذهب للذهب المعد للإدخار والإستثمار فقط أي الذي يتم إستخدامه بغرض النماء وليس الذي يتم إستخدامه من أجل الزينة والتجميل ولكن انفرد الإمام ابن حنبل برأي وقال إنه يجب دفع الزكاة عن الذهب المعدن المستخدم في الزينه أيضا حيث إذا تم إستخدامه او لم يتم فإنه يقع تحت بند الماء والاستثمار لإرتفاع ثمنه بمرور الوقت والزمن ولهذا فمن الضروري دفع الزكاة عنه أيضا
ويتم احتساب قيمة الزكاة بعد التأكد من حد النصاب وهو 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 قيراط ومعرفة قيمة جرام الذهب وثم بعد ذلك تحسب قيمة 2.5% من قيمة الـ 85 جرام من الذهب وهو ما يمثل نسبة ربع العشر بمعني ان كل 1000 جنيه يتم دفع عليها 25 جنيه
- أجمع الفقهاء إن علي من يقوم بشراء السبائك الذهبية من أجل الاستثمار وادخارها فعليه دفع زكاة الذهب سنويا بمرور حول هجري قمري كامل من وقت إمتلاكك لنصاب الذهب وهو 85 جرام من الذهب النقي عيار 24 قيراط
- أو أيضا من يقوم بشراء وادخار الذهب الكسر لادخاره
- في حالة ورث رجل عن أمه ذهب للتزين فمن الواجب دفع الزكاة حيث إنه يحرم على الرجل ارتداء الذهب بالإضافة إلى كل ما يستخدم للتزين ويكون حراما مثل السيف والنعال وغيرها الكثير
وقد أفتى جمهور الفقهاء أن الذهب الذي تقوم المرأة باستخدامه من أجل الزينة والتجميل الحلي والمجوهرات لا يجوز عنها دفع الزكاة حتى لو بلغت قناطير مقنطرة من الذهب حيث حتي لو بلغ فوق النصاب 85 جرام من الذهب مائة نصاب فلا يجب دفع الزكاة عنه
حيث أن الزينة والتجمل ورغبة المرأة في ارتداء الحلي يعد من فطرتها السليمة فهو النوع الوحيد الذي لا يجب عنه الزكاة إلا برأي الإمام إبن حنبل هو فقط الذي يرى أنه يجوز دفع الزكاة عنه ولكن في حالة كنتي تقومين بشراء الحلي الذهبية وتقومين بإدخالها فمن الضروري و الواجب دفع الزكاة عن قيمة الذهب في حالة بلوغه النصاب من الذهب الخالص النقي
فإذا كان الذهب يتم إستخدامه فقط للزينة المباحة فلا زكاة عليه ويقصد بالزينة المباحة هي الذي حللها الله فلا يجوز التزين بإرتداء النعال الذهبية أو إمتلاك السيوف المصنوعة من الذهب للتزين بها
الزكاة واجبة على العملات الذهبية والسبائك والذهب الكسر وكل مايتم إستخدامه من أجل الادخار والنماء ولكن ما يتم ارتدائه بغرض الزينة فلا تجب الزكاة عليه
واحتساب قيمة الزكاة بالجنيه المصري كمثال هكذا على سبيل المثال إذا كان سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ 600 جنيه فنقوم بضرب 600× 85 جرام من الذهب وهو حد النصاب لتكون النتيجة = 51 ألف جنيه وبمرور حول كامل عليه أي سنة هجرية قمرية يتم دفع قيمة 2.5% من قيمة 51 ألف جنيه مصري
نصاب الزكاة في الذهب
لا تجب الزكاة عن الذهب إلا إذا بلغ النصاب وهو عشرون مثقالا والذي تم تقديره ب 85 جرام من الذهب الخالص النقي عيار 24 قيراط وقد مر عليه حول كامل والمقصود بالحول هو العام الهجري القمري الكامل وإذا تم خلطه وعناصر معدنية أخرى يسميه الفقهاء بالذهب المغشوش لعدم نقاءه وصفاءه كالذهب عيار 24 الخالص النقي ولكن يتم إحتساب قيمة جرامات الذهب وإذا بلغت النصاب وهو 85 جرام من الذهب النقي يتم دفع قيمة ربع العشر من قيمة الذهب بسعر الحول الذي مر عليه
فيت الزكاة عم قيمة الذهب الخالص منه فقط إذا قد بلغ النصاب حيث لا يتم إحتساب قيمة الفصوص والمعادن الأخرى المشتركة في تكوينه حيث قد أفتوا الشافعية والحنابلة في إنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا عن قيمة الذهب الخالص فقط ولا يجوز احتساب قيمة العناصر الاخري الداخلة في تكوينه فمن الضروري أن يكون قيمة الذهب الخالص 85 جرام من الذهب وقد فقه الحنفية أنه إذا كان الذهب المشترك في الذهب من الفضة فيتم إخراج زكاة قيمة الفضة عنه
فيزكي فقط عن قيمة الذهب الخالص النقي وإذا إختلط بها الفضة يزكي عنها أيضا ولهذا فقد أفتى جمهور الفقهاء أن الزكاة يتم دفعها على حد النصاب من الذهب الخالص النقي والذي يبلغ 85 جرام وإذا كان لديك ذهب مغشوش أو مايتم خلطه بغيره من المعادن غير الفضة فيتم إحتساب قيمة الذهب الخالص منه وإذا بلغ النصاب فيتم دفع قيمة الزكاة عنه والتي تكون ربع العشر وهي 2.5% من قيمة المبلغ الكلي
زكاة الذهب
يتم إخراج الزكاة فقط للذهب الذي يتم إستخدامه من أجل الادخار والنماء وهذا برأي الشافعية والمالكية والحنابلة ولا يتم فرض الزكاة عن الذهب الذي يتم إستخدامه مادام الزينة والتحلي في حدود الاعتدال على عكس رأي الحنفية الذين يرون أنه من الضروري دفع الزكاة عن جميع أنواع الذهب الذي يستخدم للنماء والاستعمال الشخصي والزينة أيضا حيث يقع تحت بند النماء والاستثمار ومن أهم شروط زكاة الذهب هي :
- من الضروري ان يبلغ قيمة جرامات الذهب الخالص النقي النصاب والذي تم تقديره 85 جرام وإذا كان الذهب من عيارات أخري مثل 18 أو 21 فيتم إرجاعه إلي أصله أولا ثم إحتساب قيمة الذهب النقي به فإذا بلغ النصاب فيكون من الواجب إخراج الزكاة عنه إذا كان لا يتم إستخدامه لأغراض الزينة برأي جمهور الفقهاء في التزين من طبيعة المرأة وفطرتها
- من شروط زكاة الذهب أن يكون قد مر عام كامل هجري قمري على وقت إمتلاكك لنصاب الذهب الخالص عيار 24 قيراط
- من شروط زكاة الذهب أن يكون الشخص يملك الذهب ملكية تامة ويكون المتصرف الوحيد به والآمر والناهي والمتصرف الوحيد به
كيفية حساب زكاة الذهب
لقد اختلف الفقهاء فيما بينهم حول زكاة الذهب فيرى الحنفية أن من الضروري دفع الزكاة عن جميع أنواع الذهب حيثما وصل لحد النصاب حتى ولو كان معد للزينة مثل الحلي والمجوهرات حيث الزينه من الذهب تقع تحت بند النماء والادخار والاستثمار ايضا ويري باقي الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة إنه تفرض زكاة الذهب فقط على الذهب المستخدم لغرض الاستثمار السبائك الذهبية والعملات المعدنية والذهب الكسر ولا يستخدم لغرض الزينة
بينما الذهب المستخدم لغرض الزينة بالحد العادل والمعقول لا يجب دفع زكاة عنه وحتى بلوغها حد النصاب
فمن أهم شروط وجوب الزكاة أيضا أن يكون قد مر عليه حول كامل والحول يكون عام هجري كامل قمري ويكون النصاب عبارة عن عشرون مثقال والذي تم تقديره بما يساوي 85 جرام من الذهب الخالص النقي حيث أن المثقال يعادل 4.25 جرام من الذهب النقي عيار 24 قيراط
وفي حالة كان الذهب مغشوش او هذا مايطلق عليه من قبل الفقهاء والمغشوش هو المخلوط بعناصر أخرى من غير الذهب يتم خصم قيمة العناصر الاخري حتي يصل النصاب من الذهب الخالص 24 قيراط ففي هذه الحالة يتم إخراج الزكاة ربع العشر من قيمة جرامات الذهب النقي
ومن الراجل وجمهور الفقهاء أجمعوا علي أنه لا يجب إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة حيث تحب المرأة بفطرتها التزين
نصاب زكاة الذهب
يتسائل الكثيرون لمعرفة مقدار زكاة الذهب أو مايسمي بالنصاب لمعرفة ما مقدار ماعليهم من زكاة لإتمام فرائض الاسلام الخمسة وأيضا رغبة في معرفة المواعيد الواجب إخراج الزكاة بها وكيف يتم إحتساب قيمة الصدقات الواجب فرضها وشروط الزكاة
فقد أجمع جمهور الفقهاء علي أنه النصاب للذهب يكون عشرون مثقال والمثقال يكون 4.25 جرام من الذهب النقي عيار 24 قيراط أي ما يعادل 85 جرام من الذهب النقي ومن الواجب إخراج الزكاة بمرور حول كامل وهو عام هجري قمري منذ إمتلاكك لنصاب الذهب دون الحاجة إليه حيث يكون بمثابة زيادة عن حاجتك الاساسية
وقد قد صرحت دار الافتاء المصرية علي إنه أداء الزكاة فرض من فروض الإسلام الواجب إتمامها مادام قد بلغت أموالك أو ذهبك النصاب المحدد والمقرر ومر عليها عام هجري كامل ولا يوجد علي صاحب النصاب دين وقد فصل عنه الالتزامات الأساسية مثل النفقة وكان النصاب الشرعي له 85 جرام من الذهب الخالص فقد وجب عليه أداء الزكاة وتكون قيمتها ربع العشر أي 2.5% من قيمة عدد جرامات الذهب ويوجد شرط من الواجب توافرها لوجوب الزكاة وهي :
- أن تكون قد بلغت النصاب وهو أن تكون تمتلك 85 جرام من الذهب عيار 24 وتقوم بدفع بلوغ 2.5% من قيمته أي أن ال1000 يتم دفع عليها 25 جنيه
- أن يكون قد مر حولان علي إمتلاكك للذهب مع عدم وجود دين قائم وقت دفع الزكاة ويكون خارج عنها أيضا مصاريفك الاساسية مثل النفقة وخلافه أي أن كامل المال مدخرات
قد يهمك ايضا:
ما هي زكاة الذهب و كيفية استخراجها و حكم الزكاة على الذهب الملبوس