الزكاة على الذهب
يبحث الكثيرون في موضوع الزكاة على الذهب لما له من اهمية حيث الزكاة فريضة من فرائض الإسلام الخمسة والتي لا يمكن الاستهانه بها أو التهاون في أدائها عند توافق الشروط على الشخص الواجب علي الزكاة وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كل مايخص الزكاة على الذهب بروئيه دار الافتاء المصريه
-
حالات وجوب أداء زكاة الذهب
حيث بداية لا يجوز أداء فريضة الزكاة على الذهب التي يتم إستخدامه بغرض التزين بالحلي والمجوهرات ففطرة المرأة السليمة تجعلها من محبين التزين بالذهب
مما يسقط عنها أداء فريضة الزكاة على الذهب المستعمل لغرض الزينة ولو بلغ قناطير مقنطرة ولكنه من الأفضل الاعتدال في إستخدامه وبما يتوافق مع عادات المجتمع فليس من المستحب البذخ والإسراف في ارتداء الذهب
فمن الواجب على المسلم دفع قيمة زكاة الذهب عند بلوغها النصاب وقدر النصاب ب 85 جرام من الذهب الخالص النقي عيار 24 قيراط والغير مخلوط بعناصر أخرى في تصنيعه مثل النحاس والزنك وغيرها من المعادن المختلفة الأخرى حيث يوجد حالات وشروط دفع الزكاة على الذهب ومن أهمها :
- أن يكون الذهب مستخدم في الادخار والتخزين أي بغرض النماء
- عندما تكون المجوهرات باهظة الثمن والكمية وعلى غير المتعارف والمعتاد عليه في المجتمع كمية
- أن يكون قد مر حول كامل على الذهب و امتلاكك له والحول يكون عام هجري قمري كامل حيث يكون الذهب قد بلغ النصاب بعد إخراج النفقة الاساسية و الديون إن وجد
- إذا ورث الرجل ذهب عن أمه وكانت تستخدم للزينة فمن الضروري واجب الزكاة عنه حيث يحرم على الرجال التزين بالذهب فلا يجوز التزين بكل ماهو حرام وكذلك للمرأة فلا يجوز التزين علي سبيل المثال بالنعال الذهبية او السيف وغيرها فإن وجدت فمن الواجب إخراج عنها الزكاة
فالإسلام حدد الذهب من العناصر التي من الواجب دفع الزكاة عنها لإنها قابلة للنمو والزيادة ولهذا فمن الواجب إخراج زكاة للفقراء عنها حيث قد قدرت ب85 جرام من الذهب النقي بجميع أشكال مثل العملات الذهبية والسبائك الذهبية والذهب الكسر الذي يقوم الكثيرون بشراءه توفير ثمن المصنعية عليه
فيحرم على المسلم تملك الأشكال المحرمة من الذهب مثل ( أواني الطعام – والفن الأيقوني – التماثيل ) فمن المحرم استخدامها أو وضعها كديكور للتباهي بها وأيضا الذهب للرجال من المحرمات
و يخضع للزكاة على وزنه من الذهب الخالص منه والنقي إذا بلغ كامل الذهب النصاب وتكون قيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5% والتي تساوي 25 جنيه علي كل 1000 جنيه
فجاء وجوب الزكاة من أن الذهب من الثروات القابلة للزيادة بمرور الوقت حيث من الواجب إخراج الزكاة عن جميع اشكال الذهب و عياراته المختلفة ببلوغه النصاب ومرور الحول الكامل عليه
كما أن إسلامنا الكريم قد استثني إستخدام الذهب في المجال الطبي مثل صناعة الأطراف الصناعية وأيضا زراعة الأعضاء مثل ( الدعامات – العيون الاصطناعية – ترميم الجفن العلوي – ترميم الأذن الوسطى – الأسنان )
كما يعتبر أيضا أن المجوهرات والحلي المصنوعة من الذهب معافاة من الزكاة إستنادا لقوله تعالي (بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ – فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ – يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ – فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ” فقد أباح الله للإنسان إستخراج الكنوز والثروات كالذهب وإستخدامها
ولهذا فمن المباح إستخدامه للتزين حيث من فطرة المرأة السليمة حبها للزينة والحلي ولكن يكون في حدود الحد العادل والمتعارف عليه فلا يحب الله تعالي التبزير والإسراف طالما في حدود الاستخدام الشخصي وليس من اجل الادخار والاستثمار وفي حالة إجتمعت النية مابين التزين والادخار فلا يجوز إخراج الزكاة أيضا لوجود نية الزينة لقوله تعالي ( وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا)
فليس من حكة الزكاة إستهداف الممتلكات الخاصة للشخص وإنما قد فرضها الله وأوجبها بشروط لضمان العدالة الاجتماعية بين الناس بالإضافة إلي تطهير المال وإخراج جزء من ما تحب للفقراء تطهيرا للنفس أيضا
ولكن في رأي الحنفية يرون العكس حيث إنه من الواجب إخراج الزكاة أيضا عن الذهب المستخدم للزينة فهو أيضا قابل للنماء والزيادة ولكن الرأي الراجح لباقي الأئمة لا يوجبون دفع الزكاة عن نصاب الذهب للأسباب التالية :
حيث الأحاديث النبوية التي قد قام الإمام أبي حنيفة بالاستناد إليها لوجوب فريضة الزكاة عن الذهب المستعمل مثيرة للجدل بعض الشيء حول صحتها ويوجد تفسيرات أخري بأن معناها عدم وجوب الزكاة أيضا علي المصاغ المستخدم للإستخدام الشخصي
وآخرين يفسرونها إنه يجب إخراج الزكاة إذا كانت بصورة كبيرة جدا عن الاستخدام الشخصي العادل البعيد كل البعد عن العدالة والتأني في الاستخدام ويميل إلى البذخ والإسراف بشكل كبير ففي هذه الحالة يجب إخراج الزكاة
فقد يوضح قرءاننا الكريم إنه المقصود بكنوز الذهب هي العملات الذهبية والسبائك ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )
حيث إنه فرض الزكاة على أصول النمو فقط ولا يجوز على الاستخدام الشخصي للمرأة فيتم إستخدام المصوغات بشكل شخصي للمرأة حيث إنه أجمع أراء الفقهاء بما فيهم الحنفية بإنه ينفي فريضة الزكاة عن الأشياء الثمينة من الناحية الجوهرية ولهذا فيعد الحلي المصنوع من الذهب من الأشياء التي تقع تحت بند الأشياء الثمينة الجوهرية من رأي باقي الائمة الثلاثة
الأشياء الباهظة الثمن ولكن تستخدم من الناحية الشخصية مثل ( الأواني – الملابس – الاثاث – كتب العلماء – معدات المزارعين – السيارات ) تعفي تماما من إخراج الزكاة على الرغم من كونها أن سعرها يبلغ النصاب وفي بعض الأحيان يرتفع ثمنها بمرور الوقت
ولكنها تنتمي إلى الاستعمال الشخصي الأشياء الباهظة الثمن الجوهرية وقياسا على هذا فيعد الحلي المصنوع من الذهب والتي تقوم المرأة باستخدام إستخدام شخصي فلا يجوز إخراج الزكاة عنه كما أنه لا يجب إخراج قيمة الزكاة عن المجوهرات في الزكاة تخرج عن المال أصل النمو وهو المرتفع القيمة بمرور الوقت مثل الذهب حيث أوجب الله الزكاة على الشخص الذي بلغه ذهبه النصاب حفاظا على امواله حتى تختفي طبقة الفقراء والمحتاجين من المجتمع
فلا يجوز إخراج قيمة الزكاة فلا تقع تحت بند النمو فلا تنمو المجوهرات بمرور الوقت على عكس قيمة السبائك والعملات الذهبية المستخدمة بهدف النمو والاستثمار
حيث إنه أيضا قد وردت بعض الروايات الواضحة والتي لا يوجد خلاف عليها من قبل الصحابة مثل أنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم إنه لا يوجب الزكاة على حلي النساء
وقال الصحابي الحسن ( لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: في الحلي زكاة ) رواه البخاري وهناك آراء أخرى ترى إنه إذا قامت المرأة بإقراض حليها المصنوعة من الذهب لنساء أخريات فمن الواجب إخراج الزكاة فقد نفى عنها الاستخدام الشخصي
ويتم إخراج فريضة الزكاة وجوبا في حالة كان الذهب المستخدم من أجل الاستثمار والنماء ويكون قيمة الذهب الخالص لها قد بلغ النصاب وهو 85 جرام من الذهب النقي عيار 24 قيراط فيتم دفع ربع العشر وهي 2.5% من قيمة الذهب الذي تملكه
وأيضا في حالة إمتلاكك للأشياء المصنوعة من الذهب مثل الزخارف والزينة ولكنها محرمة فمن الضروري إخراج زكاتها ولا يجوز التباهي بها ووضعها كديكور
في حالة كانت قيمة المجوهرات باهظة الثمن بشكل مبالغ به وحتي ولو كانت تستخدم للزينة
إذا ورث الرجل عن أمه نصاب الذهب فيحرم على الرجل استخدامه ويكون من الواجب إخراج الزكاة عنه
نصاب الذهب في الزكاة
يتسائل الكثيرون لمعرفة ما هو قيمة نصاب الذهب وأيضا مدى وشروط الوجوب حيث تعد الزكاة أحد فروض الإسلام الخمسة وقد أوضحت دار الإفتاء في حالة اتخاذ الزوجة الذهب بنية الزينة والاستعمال الشخص ففي هذه الحالة لا يجب إخراج الزكاة في الاستعمال الشخصي
ينفي بند النماء والاستثمار والذي يعد من أهم أسباب إخراج الزكاة للفقراء كحق إلزامي لهم حتى تسود العدالة في المجتمع وحتى في حالة عدم إرتداء المرأة للحلي دائما ولكن مع وجود نية الزينة فلا يجوز اخراج الزكاة ولكن يكون في قيمة الوزن والمقدار المتعارف عليه في المجتمع ولا يقع تحت بند البذخ والإسراف المبالغ به بشكل كبير
فالإسلام يأمرنا بالاعتدال ويحرم الإسراف والبذخ كما إنه قد ورد سؤال هام من إحدي السيدات لدار الإفتاء وهو أنها كان لديها ذهب تستخدمه للزينة ولكن الان اصبحت لا تقوم باستخدامه فما الحكم عليه من الزكاة في هذه الحالة ؟ وأوضحت السيدة إن زوجها يرفض إخراج زكاة عن قيمة هذا الذهب وهل إذا قامت الزوجة بإخراج الزكاة على الذهب دون علم زوجها هل تكون عاصية لزوجها أم لا ؟
وقد أوضحت دار الافتاء إجابته بإنه إذا كانت قد عقدت النية تماما علي عدم إستخدام الذهب مرة أخري للزينه ولاستخدام الشخصي فبالتالي يجب إخراج الزكاة عن هذا الذهب ببلوغه النصاب والحول أي عام هجري كامل وبداية من كونها توقفت عن إرتداءه تماما حيث يتم دفع قيمة ربع العشر وهو 2.5% من قيمة الذهب
وتكون الزوجة مسئولة ع إخراجها لزكاة الذهب ولا تعتبر عاصية لزوجها إذا قامت بإخراج زكاة الذهب حيث إنها عاقله بالغة مكلفة بإتمام فرائض الله حيث إن الاسلام قد أقر للمرأة زمة مالية منفصلة عن الرجل كما قال رسولنا الكريم ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )
وقد أوضحت دار الإفتاء ايضا ان كل ما يحرم استخدامه واجب عليه الزكاة ويحرم إستخدامها للتباهي والتفاخر كالأواني والسيف المصنوع من الذهب والنعال وغيرها من الأشياء التي يحرم الزينة بها أو استخدامها استخدام شخصي للتباهي بها
وقد أوضحت دار الإفتاء إنه لا يوجد حديث نبوي صريح أو آية قرآنية تدل على وجوب إخراج الزكاة عن الذهب المستخدم في الزينة والحلي ولكن يوجد 3 من الفقهاء من أصل 4 يفقهون بأنه لايجوز إخراج الزكاة على الذهب المستخدم في الأغراض الشخصية كذهب المرأة للزينة
كيف تحسب زكاة الذهب
يوجد شروط للذهب الواجب عليه الزكاة مثل :
- من الضروري أن تكون نية الذهب الادخار والتخزين من أجل النماء وأن تكون قيمة الذهب قد وصلت حد النصاب فيما فوق واحد النصاب قدر ب 85 جرام من الذهب عيار 24 قيراط النقي والغير مخلوط بعناصر أخرى من المعادن ولو حدث فيتم إنقاص وزنهم من وزن الذهب الكلي ويكون عليه دفع قيمة ربع العشر والتي قدرت ب2.5% أي على كل 1000 جنيه قوم بدفع قيمة 25 جنيه ولكن من الضروري معرفة مقدار وقيمة الذهب أولا فتقوم بضرب عدد الجرامات في سعرها الحالي وقد يكون مر حول كامل على إمتلاك نصاب الذهب
- من ورث عن أمه ذهب فمن الضروري أن يزكي عنها إذا بلغت المصاب ومن الحرام أن يتزين الرجل بالذهب ولهذا فينتفي عنه الاستخدام الشخصي ويكون من الضروري إخراج الزكاة
اقرا ايضا:
نصاب الذهب للزكاة و حساب زكاة الذهب و زكاة الذهب للزينة
هل ذهب الزينة عليه زكاة و ما هو نصاب زكاة الذهب عيار 21
شروط زكاة الذهب و طريقة حساب زكاة الذهب و ما هو نصاب زكاة الذهب
ما هي زكاة الذهب و كيفية استخراجها و حكم الزكاة على الذهب الملبوس